العقود الإدارية
1- تعريف العقد الاداري وأنواعه.
2- إبرام العقود الإدارية.
3- أثار العقود الإدارية.
4- نهاية العقود الإدارية.
المبحث الأول – التعريف بالعقد الإداري وأنواعه
المطلب الأول- تعريف العقد الاداري وعناصره
أولاً: تعريف العقد الإداري
يعرف العقد الإداري بأنه: العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام وتسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
ثانياً: عناصر العقد الإداري
العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي:
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً عاما.
2- أن يتعلق العقد بإدارة أو تسيير مرفق عام.
3- أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص.
المطلب الثاني– أنواع العقود الإدارية
تبرم الإدارة أنواعاً مختلفة من العقود الإدارية، سنتناول أهم ثلاثة عقود إدارية أشارت إليها اغلب التشريعات العربيه.
1- عقد الالتزام أو الامتياز.
2- عقد الأشغال العامة.
3- عقد التوريد.
أولاً : عقد الالتزام أو الامتياز:
يعد عقد الالتزام من أهم العقود الإدارية، لأنه يمنح فرد أو شركة الحق بإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة.
عرفته محكمة القضاء الإداري المصرية بقولها: إن التزام المرافق العامة ليس إلا عقداً إدارياً يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقاً للشروط التي توضع لها، بأداء خدمة عامة للجمهور، وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح.
أمثلة عقد الالتزام أو الامتياز:
1- عقد ادارة وتسيير فطاع الاتصالات أو الكهرباء بين الدولة وبين شركة خاصة.
2- عقد ادارة وتسيير الحدائق العامة بين البلدية وبين شركة خاصة داخل حدود البلدية
ثانياً: عقد الأشغال العامة
عرفت احكام القضاء الاداري المختلفه عقد الأشغال العامة بأنه: عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة مقابل ثمن يحدد في العقد.
مثال: عقد بين وزارة الصحة وبين مقاول من أجل بناء مستشفى للوزارة.
ثالثاً: عقد التوريد
عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية عقد التوريد بأنه ” إتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عـام مقابل ثـمن معين. مثال: عقد بين المجلس التشريعي وبين شركة اثاث لتوريد مكاتب الى المجلس.
المبحث الثاني
إبرام العقــود الإداريـــة
لا تملك الإدارة حرية واسعة عند التعاقد، مثلما هو الحال في إبرام الأفراد عقودهم. إذ فرض المشرع جملة من القيود و الإجراءات تلتزم الإدارة اتباعها حفاظاً على المصلحة العامة و المال العام.
المطلب الأول– طرق إبرام العقود الإدارية
تتبع الإدارة في إبرام عقودها الإدارية عدة طرق، هي:
1- المناقصة.
2- المزايدة العامة.
3- الممارسة.
4- التكليف أو الأمر المباشر.
أولاً: المناقصة
يقوم نظام المناقصة على أساس وجود عدد من الراغبين في التعاقد مع الإدارة يتنافسون فيما بينهم لتقديم العطاءات تختـار الإدارة أفضلها سعراً وشروطاً.
وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب عندما تريد الحصول على الخدمات و السلع مثلما هو الحال في عقود الأشغال العامة و التوريد، ولا يجوز العدول عن أسلوب المناقصة إلا في حالات خاصة.
وتقوم المناقصة على ثلاثة مبادئ رئيسية هي:
1- الإعلان عن المناقصة.
2- حرية المنافسة.
3- المساواة بين المتنافسين.
. الإعلان عن المناقصة :
إعلان الإدارة عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية للراغبين بالتعاقد تتيح لهم تقدير كلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المراد تقديمها وشروطها.
ويتوجب على الإدارة أن تضع مواصفات تفصيلية كاملة وجداول الكميات التي تبين للأفراد البنود و الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد و الجزاءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة الإخلال بأحكامه أو التأخر في تنفيذه.
وتتولى لجنة العطاءات الإعلان عن المناقصة بناء على قرار الجهة المختصة بعد التحقق من صدور الاذن من الجهة المختصة.
من أجل تعميق فهم العقود الحكومية نحيلكم على قرائة هذا الكتاب القيم لمزيد من التفاصيل المعمقة .
كتاب : اعداد و صياغة العقود الحكومية – للدكتور محمود علي صبروه .